يقول: ''حتى أن مصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال
أحمد بن حنبل في رواية
عبدوس من أعادها فهو مبتدع وهذا أظهر القولين'' .
ونقل عن الإمام
أحمد في مسألة إعادة الصلاة قولان:
القول الأول: الإعادة، ونقلوا أنه كان وهو في السجن يصلي خلفهم، ثم يعيد الصلاة سراً .
والقول الثاني: عدم الإعادة، وقد رجح
شَيْخ الإِسْلامِ رحمه الله في أكثر من موضع، أن الراجح عدم الإعادة.
وعلى هذا فما تجدونه في كتاب الشيخ -مثلاً-
سليمان بن سحمان -وهو كتاب
كشف الشبهتين وبعضه مأخوذ من كتاب
توحيد الخلاق وأمثاله من رسائل دعوة الشيخ
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله- مِن تعرضٍ لهذه المسألة وترجيحهم إعادة الصلاة فهم أخذوا برواية، و
شَيْخ الإِسْلامِ رجح رواية أخرى.
ولا إنكار في ذلك؛ لأن الكلام الذي أورد على الروافض وعلى
الجهمية الذين ينكرون علو الله، وينكرون الصفات، و
شَيْخ الإِسْلامِ هنا في الحقيقة تكلم عن المبتدعة الذين هم دون ذلك، وعلى هذا فلا إشكال من حيث العمل والتطبيق.
يقول: ''لأن الصحابة -أي هذا هو وجه الترجيح- لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلّى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة'' .